الحر العاملي
316
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 72 ] وقال الباقر عليه السلام : ليس للإخوة من الأب والأمّ ، ولا للإخوة من الأب ، ولا للإخوة من الأمّ مع الأب شيء ، ولا مع الأمّ شيء . [ 73 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه ، فقال : حجب الأب الجدّ عن الميراث ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء . [ 74 ] وكتب رجل إلى أبي محمّد عليه السلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها وجدّتها ، فوقّع عليه السلام : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين . أقول : يستحبّ للأب أن يطعم أبويه السدس أو أحدهما ، وكذا الأمّ لما يأتي . ولا منافاة بين الأخبار . [ 75 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : إنّ نبيّ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أطعم الجدّ السدس طعمة . [ 76 ] وروي : الجدّة . [ 77 ] 9 - قال عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أطعم الجدّة أمّ الأب السدس وابنها حيّ ، وأطعم الجدّة أمّ الأمّ السدس وابنتها حيّة . [ 78 ] وقال له رجل : إنّ ابنتي هلكت وأمّي حيّة ، فقال : أعطها السدس . [ 79 ] 10 - قال الباقر عليه السلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أطعم الجدّة السدس ولم يفرض لها شيئا . [ 80 ] وروي : أنّه أطعم الجدّ ( 1 ) السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد .
--> [ 72 ] الوسائل 17 : 467 / 1 . [ 73 ] الوسائل 17 : 468 / 3 . [ 74 ] الوسائل 17 : 468 / 4 . [ 75 ] الوسائل 17 : 470 / 4 . [ 76 ] الوسائل 17 : 469 / 2 . [ 77 ] الوسائل 17 : 471 / 9 . [ 78 ] الوسائل 17 : 470 / 6 . [ 79 ] الوسائل 17 : 470 / 3 . [ 80 ] الوسائل 17 : 471 / 8 . ( 1 ) ج 2 : الجدّة .